جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨

ويوجد ترخيص من غير وهو قول من يقول إن العدة لا تلزم الا من عقد حلال.

• مسألة:

وان تزوجته زوجة المفقود أزواجا فماتوا وورثهم ثم صحت خيانة ردت المواريث على ورثتهم.

وقول: أن جميع ما ورثته هو لها لأنها تزوجت على السنة.

والقول الأول أكثر ان عليها رد المواريث.

قال أبو الحواريأنا أقول بقول لها مواريثها منهم.

• مسألة:

ومن جواب أبى الحواري رحمه الله وذكرت في امرأة مات زوجها فلم تخرج حليا وتطيب وتلبس الثياب المصبوغة عمدا.

قلت: ما يلزمها إذا لم تولى؟

فهذه امرأة على ما وصفت قد خالفت الأثر.

وقول: أهل البعد وعليها التوبة والاستغفار من ذلك والندم.

• مسألة:

وعن أبى الحواري وسئل عن امرأة طلقها زوجها فحاضت حيضتين واتتها الاثابة فيهما فلما كان في الحيضة الثالثة لم تأتها الاثابة لزوجاها أن يردها؟

قال: لا يردها زوجها ولا تحل للأزواج.