الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨ويوجد ترخيص من غير وهو قول من يقول إن العدة لا تلزم الا من عقد حلال.
• مسألة:
وان تزوجته زوجة المفقود أزواجا فماتوا وورثهم ثم صحت خيانة ردت المواريث على ورثتهم.
وقول: أن جميع ما ورثته هو لها لأنها تزوجت على السنة.
والقول الأول أكثر ان عليها رد المواريث.
قال أبو الحواريأنا أقول بقول لها مواريثها منهم.
• مسألة:
ومن جواب أبى الحواري رحمه الله وذكرت في امرأة مات زوجها فلم تخرج حليا وتطيب وتلبس الثياب المصبوغة عمدا.
قلت: ما يلزمها إذا لم تولى؟
فهذه امرأة على ما وصفت قد خالفت الأثر.
وقول: أهل البعد وعليها التوبة والاستغفار من ذلك والندم.
• مسألة:
وعن أبى الحواري وسئل عن امرأة طلقها زوجها فحاضت حيضتين واتتها الاثابة فيهما فلما كان في الحيضة الثالثة لم تأتها الاثابة لزوجاها أن يردها؟
قال: لا يردها زوجها ولا تحل للأزواج.
٩٥٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.