جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩

• مسألة:

وعن أبى الحواري كم عدة المطلقة التي يستمر بها الدم؟

قال: ثلاثة أشهر.

• مسألة:

من جعل المرأة في يدها وهو مريض فطلقت نفسها ومات من قبل أن تنقضي عدتها؟

قال: لا ترثه لأن ذلك منها وكذلك ليس لها نفقة في عدتها ونما ذلك إذا فعل هو ذلك.

قال أبو الحواري: قد قال من قال إن لها الميراث لأنه هو ملكها ذلك وبه نأخذ.

• مسألة:

ان المرأة إذا علمت بالطلاق فاعتدت ثلاث حيض بغير نية وقصد أن عدتها تنقضي ولا ثواب لها بالتربص وترك النية والقصد لذلك والله أعلم.

• مسألة:

ومن ملك امرأة ثم افتضها بإصبعة ثم طلقها فلا عدة عليها.

وان مس فرجها بفرجة ولم يولج فلا عدة عليها حتى يولج ويقذف الماء فعليها العدة.

(م 4 – جامع أبى الحواري ج 4)