الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩• مسألة:
وعن أبى الحواري كم عدة المطلقة التي يستمر بها الدم؟
قال: ثلاثة أشهر.
• مسألة:
من جعل المرأة في يدها وهو مريض فطلقت نفسها ومات من قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: لا ترثه لأن ذلك منها وكذلك ليس لها نفقة في عدتها ونما ذلك إذا فعل هو ذلك.
قال أبو الحواري: قد قال من قال إن لها الميراث لأنه هو ملكها ذلك وبه نأخذ.
• مسألة:
ان المرأة إذا علمت بالطلاق فاعتدت ثلاث حيض بغير نية وقصد أن عدتها تنقضي ولا ثواب لها بالتربص وترك النية والقصد لذلك والله أعلم.
• مسألة:
ومن ملك امرأة ثم افتضها بإصبعة ثم طلقها فلا عدة عليها.
وان مس فرجها بفرجة ولم يولج فلا عدة عليها حتى يولج ويقذف الماء فعليها العدة.
(م 4 – جامع أبى الحواري ج 4)
٩٥٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.