الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠• مسألة:
قال بشير من أشهد أنى قد رددت فلانة بنت فلان أو قال زوجتي فلانة بنت فلان فهو رد ولم يذكر ما بقي من الطلاق ولا بصداق وكذلك المختلعة.
• مسألة:
ومن طلق امره ثلاثا ثم تزوجها عبد بأمر سيده؟
يختلف في تحليلها لمطلقها وأكثر القول تحل لمطلقها الأول والله أعلم.
• مسألة:
ومن حكم عليه حاكم عدل أن يطلق امرأته فطلقها واحدة؟
فان الواحدة كالثالث وهي بائنة لا رجعة له عليها في عدتها ولا تحل له تنكح زوجا غيره والله أعلم
• مسألة:
ورد الزوجة بالاستفهام جائز تقول أنت قد رددت زوجتك هذه فلانة بنت فلان بصداقها بما يقي من طلاقها، فقال نعم فقد ثبت الرد.
ومن أبو الحواري: وعن تزوج امرأة ولم يخل بها ثم طلقها وزعم أنه وطئها وأنظرت هي ذلك هل عليها عدة؟
فعلى ما وصفت فلا عدة عليها ولها نصف الصداق.
• مسألة:
وقيل من تزوج امرأة وأغلق عليها بابا وأرخى علسها سترا فقد لزمه في الحكم ولو لم يطأها ولزمتها هي العدة ولولم يطأها.