جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠

• مسألة:

قال بشير من أشهد أنى قد رددت فلانة بنت فلان أو قال زوجتي فلانة بنت فلان فهو رد ولم يذكر ما بقي من الطلاق ولا بصداق وكذلك المختلعة.

• مسألة:

ومن طلق امره ثلاثا ثم تزوجها عبد بأمر سيده؟

يختلف في تحليلها لمطلقها وأكثر القول تحل لمطلقها الأول والله أعلم.

• مسألة:

ومن حكم عليه حاكم عدل أن يطلق امرأته فطلقها واحدة؟

فان الواحدة كالثالث وهي بائنة لا رجعة له عليها في عدتها ولا تحل له تنكح زوجا غيره والله أعلم

• مسألة:

ورد الزوجة بالاستفهام جائز تقول أنت قد رددت زوجتك هذه فلانة بنت فلان بصداقها بما يقي من طلاقها، فقال نعم فقد ثبت الرد.

ومن أبو الحواري: وعن تزوج امرأة ولم يخل بها ثم طلقها وزعم أنه وطئها وأنظرت هي ذلك هل عليها عدة؟

فعلى ما وصفت فلا عدة عليها ولها نصف الصداق.

• مسألة:

وقيل من تزوج امرأة وأغلق عليها بابا وأرخى علسها سترا فقد لزمه في الحكم ولو لم يطأها ولزمتها هي العدة ولولم يطأها.