الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١• مسألة:
وإذا تزوج الخصى أو المجبوب أو العنين بمطلقة رجل لم يكن لمطلقها لعله أراد بمطلقة رجل طلقها ثلاثا لم يكن لمطلقها أن يراجعها.
ان السنة جاءت عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال حتى يذوق عسيلها وهؤلاء معدوم منهم الجماع
وان تزوجها رجل ممن يجامع وخلا بها في ستر وادعت عليه أنه جامعها وأنكر هو ذلك؟
الجواب: إذا صحت الخلوة بها فلا يقبل قوله وجاز لمطلقها تزوجها في ظاهر الحكم.
٩٥٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.