الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢الباب الخمسون
لحقوق الولد والإقرار بالوالدين وأحكام نفقاتهم
والميراث بينهم وثبوت النسب
ومن الإضافة الى الكتاب:
• مسألة:
ومما يوجد عن أبى الحواري رحمه الله في الصبي الذي يكون في حد الخيار من أبيه وأمه؟
قال: إذا تكلم وأفصح بالكلام فحيث ما أختار كان.
وأما إذا غسل لنفسه من الغائط ويديه من الطعام فذلك إذا كرهت الأم أن يكون معها أو كره الأب أن يكون مع أمه إذا تزوجت برجل منهم.
فقال: إذا كفا الولد نفسه لزم أباه وإذا كرهت أمه تربيته.
وكذلك إذا كان لابنة السبيل على أمه إذا تزوجت برجل منهم.
• مسألة:
وفى الولد إذا ذهب الأبوان؟
قال أبو الحواري: قال من قال: ان الجدة من قبل الأم أولى من أرحام الأب من النساء هكذا قال نبهان.
٩٥٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.