جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣

ومن غيره: قال من قال: فالجدات أولى به والأب أولى به من أم الأم.

وقال من قال: أم الأم أولى به.

• مسألة:

وأولى بالصبي في صغره أمه وعلى أبيه مؤونته ان كان يرضع فربايته من ثلاثة دراهم الى أقل ونحوه ذلك أجر لوالدته لرضاعه.

قال أبو الحواري: عن نبهان وعن محمد بن محبوب أنه قال على الفقير درهمان وعلى الوسط درهمان ونصف على الغنى ثلاثة دراهم ولا يزاد على أحد أكثر من ذلك برايه.

وان احتاج الصبي إلى النفقة فرضي له ما يستحق مع والدته فاذا ذهبت أمه بموت أو غيبة فالأب أولى به.

• مسألة:

ومن جواب أبى الحواري رحمه الله وعن الذي يفرض للمرأة الربانية في رباية كيف يقول؟

فعلى ما وصفت فليس في ذلك محدود فان كان الذي يفرضها إمام أو والى فيقول هذه فريضته فرضها فلان بن فلان لفلانة إبنة فلان على فلان بن فلان كل شهر كذا وكذا برضاعها.

وكذلك ان فرضها جماعة من المسلمين فيقولوا هذه فريضة فرضها فلان بن فلان وفلان بن فلان فلا يسمى بعددهم لفلانة بنت فلان على فلان بن فلان لولده فلان لكل شهر كذا وكذا.

فان كان الأب ميتا فرض لها من مال اليتيم.