الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤وان لم يكن لليتيم مال فرض لها على ورثته على قدر ميراثه منه.
وأما الصبيان على الآباء فكل صبي بقدره على صغره وكبره.
وان كان يتيما فعلى قدر ماله وسعته.
• مسألة:
وسألته عن رجل طلق امرأته ثم تراضيا على رضاع حولين هل يصلح له أن يشترط عليها ألا تتزوج في الحولين؟
فقال: ان الشرط عليها قبيح.
فان اشترطت ثم تزوجت لم تركب حراما.
ان حملت ففصلت الولد قبل أن يتما الحولين فانه يحسب لها ما كان من رضاع قبل التزويج.
وما كان رضاع بعد التزويج فلا الا أن يشاء والد الولد ذلك وتسخوا به نفسه.
• مسألة:
عن أبى الحواري وعن امرأة هلك زوجها وخلف ورثة ايتاما وأخذت الأم جملة ما خلف أبو اليتامى بحقها الآجل الذي كان لها عليه فلما أن بلغ من بلغ من اليتامى أعطتها مها نخلات مأكله تأكل ثمرتهن فاحتاجت الجارية الغالية فباعت النخلات فأمضت أمها لها ذلك فلما حضرت المرأة العجوز الوفاة اوصت للباقين، فقالت هذه النخلات التي كنت أعطيتهن فلانة هن بقدر لكن يقوم المال كله واحدة فما نقص عن قيمة نخلات فلانة التي باعتهن فهو في المال كيف الوجه في ذلك؟