جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥

فعلى ما وصفت ا ن كنت أردت بهذا ان المرأة اعطت بينها الباقين مثل ما أعطت أختهم في حياة أمها جاز لهم ذلك ثم يقسم الباقي بينهم على ميراثهم وهو كذلك وان كنت أردت ان المرأة قالت يحسبن النخلات التي أعطتهن بينها في حياتها يحسبن مع المال ثم يعطى الفضل بع ذلك من المال من ميراثها فالوجه في ذلك ان تدخل النخلات في المال جملة ثم ينظر ما يكون للنخلات من ميراثها وما يبقى من ميراثها فان كان ذهب من ميراثها النصف في النخلات بقي لها النصف من مال والدتها من ميراثها منها فيكون لها نصف سهم.

وكذلك ان كان أقل او أكثر فعلى حساب ذلك ربع أو ثلث الا أنك لم تبين الى ما أردت من ذلك.

• مسألة:

ورجل غاب عن زوجته بعد ان دخل بها الى بلاد الزنج او الصين أو غير ذلك وزوجته بعد أن تحمل وتلد ولدا بعد ولد أيلزمه كل واحد أتت بعده أم لا أنكر أو لم ينكر الى أن مات فيغيبته؟

قال: اما الولد الأول فلاحق به خلاف بين أحد لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر.

وأما الأولاد الآخرون بعد الولد الأول وهو غائب حيث ذكرت ولا يمكن وصوله اليها حيث لا يعلم أحد ويرجع الى موضعه فقد اختلفوا:

فمنهم من قال: جميع ما ولدت أولا وآخرا هو لاحق بالزوج بالسنة لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر.

والقول الآخر: ان الأول هو الذي يلحق ولا يلحق ما ولدت بعده من الأولاد لأنه لا يمكن من بلد الزنج أن يصدر الى عمان ويرجع من حيث لا يراه أحد فيكون عندها وهذا محال والحجة ما قد قالوه.