جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦

• مسألة:

رأيت في تقييد أبي الحواري عن أبي عثمان ومن أنفق على من يلزمه نفقته من أخوة أو أولاد أو غير ذلك ولم يعلم أن لهم مالا أو مالهم مستتر ثم أصيب مالهم فان الذي أنفق عليهم يرجع عليهم بما أنفق عليهم فيأخذ بذلك.

قلت: أرأيت ان كان ليس لهم مال وانما أصابوا المال من بعد أن اكتفوا هل يرجع عليهم بشيء؟

قال: لا يرجع عليهم بشيء لأنهم يوم أنعليهم لم لهم مال

من غير الكتاب:

• مسألة:

ووالدة اليتيم إذا كانت فقيرة هل يجوز لها أن تأكل من مال اليتيم؟

الجواب: ان كانت فقيرة محتاجة فأسع لها ذلك بالمعروف من غير اسراف على قول بعض المسلمين وجائز لحاكم المسلمين أو جماعتهم ان يصرفوا لها المؤونة من ماله بالمعروف إذا كان ما ذكرنا من الصفة والله أعلم.

رجع الى الكتاب:

• مسألة:

جواب لأبي الحواري الى أبي شيخه محمدبن الجمهور وعن رجل له ولد فأقر بولد آخر اقراره ويلحقه نسبه؟

فقد قالوا ان الإقرار يجوز بالولد والوالدين ولا يجوز الاقرار الا بالولد والوالدين الا أن يكون المقر برجل بالغ أنه ولده ولم يصدقه على ذلك لم يجز اقراره ولم يثبت نسبه.