جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧

وان صدقه عل ذلك جاز اقراره وثبت نسبه.

وكذلك الوالدين ان صادقاه ثبت نسبه منهما وان كذباه لم يثبت نسبه منهما ولم يجز اقراره بهما.

فان كان أقر بصبي جاز اقراره وثبت ولحقه نسبه الا أن يبلغ الصبي فيكذبه ولا يجوز اقراره ولا يلحق نسبه.

وكذلك ان أقر الصبي للميراث ممن أقر به وليس للمقر أن يرث الصبي حتى يبلغ الصبي ويصدقه على ذلك.

والإقرار بالولد جائز ويلحق النسب كان للمقر ولد أولم يكن له ولد.

والإقرار بالوالدين جائز الا أن يكون للمقر والدين مع وفيره لم يجز أن ينفيهما ويقر بغيرهما.

واعلم ان الاقرار بهؤلاء الثلاثة جائز كان له ولد أو لم يكن له ولد كان له عصبة أو لم يكن له عصبة كان له أرحام أو لم يكن أرحام.

ولا يجوز لغير هؤلاء الثلاثة ماكان له وارث من قبل عصبة أو من قلب رحم وسواء كان في صحته أو في مرضه لا يجوز الا ما وصفت لك.

• مسألة:

وعن المرأة انما اختلعت من زوجها فشرطت على نفسها نفقة أولادها منه هل يثبت ذلك عليها غيرت أو لم تغير؟

فعلى ما وصفت فلا يثبت ذلك عليها وعليه مؤونة أولادها.