جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨

• مسألة:

وعن رجل طلق امرأته وله منها ولد يرضع فطلبت المطلقة أجر رضاع ولدها فقال المطلق أنى لا أملك شيئا ولا عملا أعمله وهو صحيح البدن غير مفلس ويزعم أنه لا يجد عملا يرد منه شيئا هل يجبر على رضاع ولدها وكذلك ان طلبت حقها فقال لا أملك شيئا ولا أجد عملا وهو مفلس؟

فعلى ما وصفت فان كان الرجل معدما وازنه ولا ينظر في المعاملة وليس الوصايا كالمعاملة.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري فيما عندي وهذا معناه وعمن كان وكيلا ليتيم أو غيره ثم باع له شيئا من الحيوان أو غيره هل يجوز له أن يشتري لنفسه من مال الهالك؟

لا يجوز له أن يشتري شيئا مما لا يكال ولا يوزن بمساومة الا أن يبعث من يبيع من غير الأصل بالمساومة ويأمر من يشتري من حيث لا يعلم من عند من يأمره هو بالبيع.

• مسألة:

من كتاب البيان من أوصى بحيوانه دخل الوصية الحيوان والعبيد والله أعلم.

وإذا رفع الهالك اليمين عن أحد ففي ذلك اختلاف.

قولإذا أراد الورثة يمينه فلهم ذلك.