جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩

وقول: ليس لهم ذلك في التهمة وانما ادعوا عليه قطعا شيئا من الحقوق والله أعلم.

• مسألة:

وسئل أبو الحواري عن الموصي إذا كان من الورثة هل يجوز له أن يقسم المال بين الورثة وان كان له دين على الهالك هل يجوز أن يقضي نفسه من مال الورثة كانوا يتامى أو غير يتامى؟

قال: ان كان للموصي على الهالك دين وكان ما يكال أو يوزن جاز له أن يقضي نفسه.

ان كان مما لا يكال أو يوزن لم يجز له أن يقضي نفسه الا أن يصل الى حقه لا يقدر عليه مع غيره فانه يقضي نفسه ويأخذ من المال بقدر حقه.

وأما القسم فان كان الورثة بالغير ورضوا بالقسم جاز لهم ذلك.

وان كانوا يتامى لم يجز ذلك وان أرادوا أن يقضي يقضي نفسه مما يكال أو يوزن فأحسن ذلك يأمر من تكال له والله أعلم.

• مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله في الوصي والوكيل في انقاذ شيء أو شراء أو بيع شيء أيجوز له أن يبيع من نفسه ويسلم من نفسه؟

قال: أما وصي الميت فلا يجوز له أن يشتري شيئا من نفسه ولكن يوكل من يشتري له إذا كان له شيء ينادى عليه فيمن في مغيب الوصي وتكون الواجبة على من يعرف.

وان كان مما يكال أو يوزن فيأمر من يكيل له أو يزن على سعر ما يباع لغيره.