الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠وأما الوكيل فلا يشتري لنفسه الا برأي من توكل اليه ما قد قيل فيما يكال أو يوزن أنه يأمر من يكيل له أو يوزن.
وقول: أنه يجوز للموصى أن يشتري إذا بلغ المال ثمنه وزاد هو عليه ولم يزد عليه غيره كما يشتري غيره أو يشتريه غيره فيربحه هو ويأخذه.
وقيل: انه إذا قال الموصي قد جعلت لوصي أن يشتري منه مالي ما شاء من جاز ذلك للموصى أن يشتري من مال الموصى.
• مسألة:
وعن أبي علي الحسن بن أحمد فيمن أوصى له بوصيته نثل نخل أو نخل أو أرض أو منزل أو غير ذلك من الأصول أو الحيوان أو الأمتعة وهو شيء معين يعرفه الذي أوصى له.
قال: ليس على الوصي تسليم ذلك وله هو أخده.
ويوجد عن أبي الحواري رحمه الله أنه قال لو كانت دابة وماتت في وثاقها لم يلزمه ذلك ولم يكن على الورثة اطلاقها ولو ماتت جوعا وعطشا.
• مسألة:
من غير الكتاب:
واختلف في ثبوت الاقرار للميت قبل الاقرار.
ومن مات بعد الاقرار فله الاقرار ثابت.
وكذلك الاقرار للحمل قيل ثابتله.
وقيل: غير ثابت والوصية للحمل ثابتة على أكثر القول.