جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦١

• مسألة:

ومن أوصى لحامل نعشه سلمت اليه وان لم يعرف اجتهدت في البحث عنه وان لم يعرف رجعت الوصية إلى الورثة.

• مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله في الذي يقول كل ما بيدي أو عندي أو ما في يدي أو ما معي فهو لفلان فهذا إقرار ثابت لأن ما بيده في يده وما عنده وما في يده وما معه فهو ماله وهو لمن أقر به.

وان كان الاقرار فإنما عليه أن يغرف ذلك إذا كان من الأصول.

وان كان شيء من الحيوان غائبا فأقر به فعلى الذي له الاقرار كله وقبض وان كان في المقر سلمه الى المقر أو ورثته.

• مسألة:

وسئل أبو الحواري رحمه الله عن امرأة اشهدت لولدها بكذا وكذا يوم تموت فمات الابن قبل الأم ثم ماتت؟

قال: فالإشهاد للابن باطل الا أن تقول على ولدي فلان كذا وكذا يوم أموت.

عن محمد بن محبوب رحمه الله أن هذه شهادة ثابتة وهذا الحق عليها باتت أو لم تمت ويكون لورثة الابن على هذا اللفظ.