الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٢وان قالت يوم أموت فلابني قطعة كذا وكذا أو نخلي من موضع كذا وكذا أو منزلي هذا وأشباه ذلك فهذا لا يجوز ولا ثبت.
وقد قال بعض الفقهاء: أن هذا من الوصية والوصية لا تجوز لوارث وانما ذلك من بعد الموت.
• مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في امرأة قالت في مرضها لزوجي ما قبله ولأمي ما قبلها ثم ان المرأة صحت ممن مرضها، فقال لها زوجها قد برئت من حقك.
قال: أما قولها لزوجها ما قبله ولأمي ما قبلها فليس هذا بشيءإذا صحت المرأة.
وإن قالت كل حقي لي على زوجي فهو له غهذا ثابت إذا لم تقل إن ماتت.
وأما برائها في المرض لا يجوز وان قالت إن حقي الذي لي على زوجي هو له ولم تذكر الصداق أن صداقها داخل فى ذلك الحق وثابت للزوج البراءة منه.
• مسألة:
ومن جواب أبى الحواري رحمه الله في امرأة اشهدت لزوجها أو لغيره بجميع مالها وفي يدها ديون على الناس وصداق على زوجها.
قال: إذا كانت المرأة حية واحتجت على أنها لم تشهد له بالصداق ولا بالديون كان لها حجتها في ذلك مع يمينها.
وان كانت المرأة قد هلكت وجب لمن شهدت له جميع مالها من الباطن والظاهر والديون والصداق.