الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٣• مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن يقر أن كل ماله لفلان بن فلان وفي بلدها أسماء تتواطأ على نحو هذا فيطلب كل واحد منهم هذا الاقرار.
قال: أن كان المقر حيا فأيهما أقر له بهذا المال فالمال له.
وإن قال هذا المال لأحد هذين ولا أعرف أيهما. هو كان المال بينهما نصفين وعلى واحد منهما اليمين.
وان قال لا لهذا الرجل آخر فليس لهما شيء.
وان كان هذا المقر ميتا وكان الاقرار لهذين الرجلين المعروفين بحليتهما فذلك إذا قيل هذا المال لفلان بن فلان بنسبه الى بلده مثل أن يقول هذا لابن غيلان السيجاتي فلا يوجد الا رجل واسمه ابن غيلان أو كانوا ثلاثة كان المال بينهم على عددهم والايمان بينهم يحلف كل واحد منهم يمينا بالله ما يعلم أن هذا لصاحبه دونه ولا يعلم أن هذا المقر أقر لهذا المال لغيره.
• مسألة:
من جواب الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المداوي المنزوي رحمه الله فيمن أوصى بلارية فضة لمن يغسله بعد موته ومات ويمم بالتراب لعدم الماء أو لعذر.
الجواب: وبالله التوفيق إذا لم يكن اللفظ لمن يغسله بالماء ثابتة لمن يممه والله أعلم.