جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٤

ومنه أوصى لمن يحفر له قبرا يدفن فيه بعد موته ومات ودفن في قبره قد حفره أناس قبل موته له أو لغيره أو بعد موته؟

الجواب: وبالله التوفيق على هذه الصفة فالوصية لحافر القبر الذي دفن فيه هذا الوصي بهذه الصفة والله أعلم.

• مسألة:

وعن أبي الحواري وعن رجل يقول له ولده أوصي فيقول بما أوصي فيقول له ولده أوصي بعشرة دراهم للأقربين وللفقراء بجراب. فقال الولد نعم.

فعلى ما وصفت فاذا لم يترك الميت أيتاما وفرق ولده البالغ عنه فهو حسن ان شاء الله ونرجو أن يكون نافعا للمفرق عنه إذا كان برأيالورثة.

وكذلك ان كان من الورثة يتامى وفرق البالغون من نصيبهم فهو جائز كما وصفنا لك ان شاء الله ولا يحكم عليهم بذلك.

• مسألة:

ولمن جواب أبي الحواري الى عمر بن محمد من أجد أبي الحواري وبعد فأننا قد نظرنا في هذه الوصية هذا ما أشهدنا به الوليد ابن محمد بن مصعب أن عليه في ماله وفي نسخة أن على في مالي للفقراء جربين ذرة فهذا ثابت وهو من رأس المال.

وللأيمان جرابين ذرة فهذا لا نراه ثابتا لأنه لم يقل لايماني ولا سيما عن تلك الأيمان.