الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٥• مسألة:
عن أبي الحواري وعمن يلزمه كفارة صلوات أو حج وزكاة ووصية ولأقربيه يعجز عن ثلث ماله عنه فهل ينفذ الثلث في الحقوق لله الى أكثر من الثلث وهل يجوز لمن يوصي أن يجعل الحج والزكاة من رأس المال؟
فعلى ما وصفت فأما ما كان من الوصايا في أبواب للبر مثل الأقربين والفقراء وحج النافلة وما يشبه ذلك من النوافل فلا يجوز له أن يتعدى بذلك الثلث.
وأما ماكان من حج الفرائض والزكاة والكفارات من الصلوات ولا أيمان وما يلزمه من الكفارات فهذا يكون من الثلث.
وقال بعض الفقهاء هل يكون من رأس المال فمن تعدى بهذا أكثر من الثلث جاز له ذلك على قول بعض الفقهاء وهذا إذا لم يكن برأيالحكم.
إذا كان برأي لم يكن له الا ما برأي له الحاكم – قلت له: فإن كانت من الثلث وكان الثلث ناقصا عن كمال ذلك فيكون النقصان بالحصص أو يقوم بشيء من ذلك ويكون النقصان على المؤخر من ذلك.
قال: معي أنه إذا ثبت ذلك من الثلث كله فقد قيل إن النقصان بالحصص على قلة الوصايا أو كثرتها.
(م 5 – جامع أبي الحواري ج 4)