الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٦قيل: يبدأ بما بدأ به الموصي في وصيته فيقدم ثم ينفذ الآخر بعده وان بقي منها شيء.
وقيل: يبدأ بما هو ألزم أن لو كان في حياة الموصي.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل مرض فأوصى بوصايا ثم انه برئ من مرضه وصح ثم رجع فمرض ومات ولم يوصي في مرضه الآخر ووصية الأول بحاله لا نقص ولا جدوه؟
فعلى ما وصفت فان الصحة تنقض ما كان من وصية كانت في المرض الا ماكان من الحقوق التي من رأس المال فإنها تامة.
• مسألة:
عن أبي الحواري وسألته عن رجل أوصى لرجل بأرض ثم إن الموصي أمر الأرض فبنى فيها دارا كان ذلك رجوعا عن الوصية.
قال: نعم.
وسألته عن رجل أوصى لرجل بدار ثم أجر لها فحصصت كان ذلك رجوعا عن الوصية؟
قال: نعم.
• مسألة:
وسألته عن رجل أوصى لرجل بثوب ثم أمر به فقطعت هدبه أكان هذا رجوعا عن الوصية؟
٩٧٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.