جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٧

قال: نعم.

قلت: فان كان أمر به فهدب أكان هذا رجوعا عن الوصية؟

قال: لا هدابته ولا قصارته رجوع في الوصية.

• مسألة:

وسألته عن رجل أوصى لرجل بنخلة ثم أمر بها فطعت أكان ذلك رجوعا عن الوصية؟

قال: نعم.