جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٨

الباب الحادي والخمسون

في

الوصية للأقربين والحمل

ومن الاضافة الى الكتاب:

وعن أبي الحواري وعن رجل قال في مرض موته ميراثي لزوجتي ولابني الا أن يحدثحدثا.

قلت: ما ترى أيثبت هذا مكيف قسمه؟

فعلى ما وصفت فهذا لا يثبت ال أن يسمى بالحدث فما يحدث ذلك الحدث فهو كما قال ويقسم على عددهم ولا يقسم كقسمة الميراث.

• مسألة:

وإذا وصى لأقربيه بوصية فصح الأقارب عند القسمة الوصية فادعى مدع انه من أقاربه؟

لا يدخل مع الأقارب في الوصية الا بشاهدي عدل إذاأنكرهالأقارب.

وقيل: ذلك عن أبي الحواري رحمه الله.

قال أبو سعيد: ان أقل ما عرف عن أبي الحسن رحمه الله أنه قال يقبل قول واحد ثقة إذا قال إن هذا من أقارب الميت دخل مع الأقربين في الوصية وذلك في غير الحكم فيما يجوز بينه وبين الله وأما في الحكم فلا يكون الا بالبينة.