الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٩• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري سألت رحمك الله عن امرأة ماتت وأوصت بثلث مالها لابني بينها وهما قريطان أيجوز لهما ما أوصت به لهما أم لا؟
فعلى ما وصفت فان ذلك جائز لهما أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزه ولها أن تصرف مالها حيث أرادت ولو أوصت بثلث مالها ليهودي أو مجوسي لجاز ذلك لهم كما أوصت به لهم أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزوه ويحكم عليهم بذلك.
• مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله وعن رجل أوصى لأقربيه من قبل أبيه بعشرة دراهم ولأقربيه من قبل أمه بعشرة دراهم وخفل بني ابن وبني بنته مع من يأخذ بنتي الابن وابن البنت؟
فنقول: يأخذون من الجانبين جميعا.
قال غيره: نعم.
وقد قيل يأخذون بالأوقر وليس من الجانبين كليهما.
قال أبو الحواري من قطع البحر فليس من الوصية إذا قسمت من قبل أن يقدم الا أن يكون حاجا أو غازيا.
• مسألة:
وقد قال أبو الحواري رحمه الله أنه كان يقطعها على دانق إذا اتسعت الدرجة فلم يحرمهم، وأما المعتمد عليه فربع درهم.