الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٠• مسألة:
ولا ينتظر بقسم وصية الأقربين وضوع حمل الحوامل ويقسم على الموجود منهم.
ومن أوصى لبعض ٌربيه بشيء ولم يوصي لأقربيه فاذا كانت تلك الوصية تنال من أوصى له بها أن لو قسمت على قسم وصية الأقربين فانه تجزيه عن وصية الأقربين على قول بعض المسلمين.
• مسألة:
ومن أوصى لبعض أقربيه ففي أخذه من وصية الأقربين لعله اختلاف أو أكثر القول إنه يأخذ منها ويأخذ ما أوصى له أيضا.
• مسألة:
وزن نالته وصية الأقربين من قبل أمه ومن قبل أبيه أنه يعطي من الأوقر وهو أكثر القول.
وقال من قال: أنه يعطي من الوجهين جميعا.
وإذا قسمت وصية الأقربين وأعطي بعضهم سهما ولم يعط الباقون منهم فليس لمن ولد بعد ذلك شيء.
• مسألة:
وقيل: من أوصى للأقربين فذلك جائز وأخبرني أبو سعيد أن أبا الحواري وأبا الحسن كانا يقولان بهذا.
وقال إن أبا المؤثر لم يكن يقول بهذا حتى يقول إنه قد أوصى لأقربيه أو لأقاربه وكل قول المسلمين صواب إن شاء الله.