جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧١

• مسألة:

معروض على رجل أبي الحواري سألت أبا عد الله محمد بن محبوب رحمه الله عن رجل أوصى لأجنبي بمائة درهم والرجل من أقربيه بعشرة دراهم ما يقسم على الأقربين حتى يعلم أن الموصي له من الأقربين ممن تناله الوصية أم لا؟

قال: تقسم المائة والعشرة جميعا فان نالت الموصى له من الأقربين جاز له ما أوصي به – ومن الإضافة الى الكتاب ايضا.

• مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله ومن أوصى فقال ان كان في بطن جاريته ثلاثة فلها وصية ألف درهم.

وان كان في بطنها غلام فله وصية ألفا درهم فولدت جاريته لستة أشهر الا يوما وولدت غلاما بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نخو ذلك فالوصية لهما من الثلث من قلب أنهما في بطن واحد وأن الوصية قد وقعت لهما ولدت الأولى لأقل من ستة أشهر.

وان أوصى بهذه الوصية فولدت غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر فذلك الى الورثة يعطون أي الغلامين شاءوا وأي الجارتين شاءوا وتكون الوصية بينهما جميعا.

وقول: لا خيار للورثة في الدفع الى ماشاء والآن الوصية لهم جميعا.

وان قال إن كان في بطنك غلام فله ألفان وإن كان جارية فلها ألف فولدت غلاما وجارية أو غلامين وجاريتين فليس لواحد منهما شيء لأن في بطنها غير ما قال.