الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٢فصل
قال أبو الحواري رحمه الله في رجل أوصى مائة درهم لفقرائه تقسم الفقراء أقاربه وغيرهم من الفقراء أو لفقراء أقاربه؟
قال: يقسم على فقراء أقاربه من أقربيه ممن تناله الوصية من فقراء أقاربه وأغنيائهم.
فان وصلت الى الفقراء من أقربيه وعرف ذلك رجع نصيب الأغنياء الى فقرائه.
وان كانت الوصية من أقربيه مع الأغنياء ولكانت كلها لذلك الفقير وحده.
• مسألة:
وعن أبي الحواري قال إذا كانت الوصية للفقراء والأقربين مقرونة فلا يأخذ فقراء الأقربين من سهم الفقراء ويأخذون من سائر الوصايا التي للفقراء.
وقيل أيضا: يأخذون لفقرهم من سهم الفقراء ولومن المقرون والمقرون وهو مثل أن يقول قد أوصيت للفقراء ولأقاربي كذا وكذا درهما زما أشبه ذلك.
• مسألة:
وعن أبي الحواري وعن رجل أوصى للأقربين بثلاثة أجربة حب النصف بر والنصف ذرة؟
٩٧٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.