جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٣

فعلى ما وصفت فانه يقدم الحب دراهم على صرف البلد ثم تقسم الدراهم على الأقربين ثم يعطي كل واحد بقدر ما دفع له من الدراهم فيعطي يقيمة ذلك حبا.

وإذا وقع لكل واحد نصف درهم سعر البلد على مكوكين بدرهم كان له مكوك.

وان كان أقل أو أكثر فعلى حساب ما وصفت لك.

• مسألة:

وصرف دراهم وصية الأقربين فيعجب الشيخ صالح بن سعيد أن يكون الصرف برضاهم والصبي منهم بإذن أبيه ومن ليس له أب فبإذن وليه ونرجوا ان فيه قولا أن تصرف سنة البلد إذا كان لا يملك قسمها الا بذلك والله أعلم.

• مسألة:

ومن كان مولودا من أقارب الميت قبل موته فله من وصية لأقاربه وان مات قبل قسمه فسهمه لورثته.

ومن ولد بعد موته قبل قسم وصيته فله سهمه وان مات قبل قسمها فلا شيء له ولا لورثته والله أعلم.

• مسألة:

من وصية الأٌقربين إذا أعطي الأٌقارب بالسوية الداني وألقي منهم بجهل، فذلك جائز على قول من رأى ذلك من المسلمين السوية في قسم الوصية والله أعلم.