جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

وعن أبي الحواري وعن رجل قال عند موته على لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا حق علي لهم وللفقراء والأقربين عشرون درهما وما بقي من مالي فهو لزوجته بحق عليه لها وليس بوفاء وخلف ولدا – هل له مع الفقراء والأقربين شيء؟

فعلى ما وصفت فان كان الذي أوصي به للفقراء والأقربين وصية من ماله فلولده الثلثان من ذلك ويدخل معه الورثة في ذلك وللأقربين الثلث الثاني وللفقراء الثلث من الثلث.

وان كان اقراره لم يدخل الولد في ذلك.

فاذا كان على ما وصفت فهذه وصية فحتى يقول دينا لهم عليه.

وان كان أوصى بجميع ماله لزوجته بخق لها وليس بوفاء فأرادت الزوجة أن تخرج ما أوصى به للفقراء الأقربين.

قد قال من قال: أن الولد يدخل في الوصية.

وقال من قال: أنما تخرج الوصية من مالها فتعطى من شاءت من الأقربين وتحرم من شاءت وأنا أقول إن الولد يدخل في الوصية في هذا إذا لم يرث من أبيه شيئا.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل هلك وأوصى للفقراء بمائة درهم وأوصى لرجل من أقربه بعشرة دراهم وبنخلة من ماله أو بيت من بيوته ثم هلك ولم يوصي لسائر الأقربين بشيء أيدخل بقية الأقربين مع هذا فيما أوصى له بشيء أم لا؟