جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٥

فقد قال بعض الفقهاء: إذا أوصى لأحد من الأقربين بشيء مما تناله الوصية جاز للفقراء وللأجنبين ما أوصى لهم به ولا يدخل الأقربون في وصية الفقراء ولا فيما أوصى لمن أوصى له من الأقربين.

ولو أوصى لواحد من الأٌربين بدرهم وأوصى للفقراء من الأجنبين بألف درهم لم يدخل الأقربون على هذا ولا على هذا وجازت الوصية.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعمن أوصى لأقربيه وللفقراء ولنخلة ايمانه ولابن السبيل بدراهم معلومة ولم يفرضها كيف يقسم بينهم؟

فعلى ما وصفت فان أوصى لليمان ولم يوصي للأقربين لم يدخل الأقربون في وصية الايمان بشيء

وان أوصى لنخلة ايمانه وللأقربين، كان النصف ولنخلة ايمانه النصف.

وان أوصى لنخلة ايمانه وللفقراء ولم يوصي لأقاربه بشيء كان للأيمان النصف وللفقراء النصف ثم يكون للأقربين ثلث ما يكون للفقراء.

وان أوصى للأقربين وللفقراء ولنخلة ايمانه ولابن السبيل بدراهم معلومة لم يفرضها قسمت الدراهم على أربعة للأقربين الرب الربع للفقراء ولنخلة ايمانه الربع، ولابن السبيل الربع ويقسم الأقربين وربع الفقراء فيكون للأقربين الثلثان من ذلك وللفقراء الثلث من ذلك.

• مسألة:

أحسب عن أبي الحواري وسألته عن رجل أوصى للأقربين والفقراء أيجزيه هذا أم يقول لأقاربه؟