جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

فذلك جائز وان قال لأقاربه فذلك أوكد لأنه إذا قال للفقراء والأقربين فقد ثبت في ماله وأقاربه هم أولى به وليس هذا من المجهول.

• مسألة:

من جامع أبي محمدواختلفوا في الرجل يوصي لأقربيه بوصية فيهم مسلمون ومشركون.

قال بعضهم: تكون الوصية للمسلمين دون المشركين.

وقال آخرون: والوصية للمسلمين والمشركين أن الوصية قد عمت بظاهر اسمها جميع القرابة.

• مسألة:

وإذا قسمت وصية الأقربين وسلم الوصى لأحدهم سهمه وتمادى عن إعطاء اليامين فولد منهم ولد مولد منهم فانه لا شيء له من تلك الوصية وقد قسمت.

• مسألة:

من كتاب البيان ويجوز للوصي أخذ ما ينوبه من وصية الأقربين وأجرته من مال الموصى إليه الموصي من غير تسليم غيره ذلك اليه إذا كان وصية غي ذلك هكذا والله أعلم.

• مسألة:

وسئل أبو سعيد رضيه الله عن الصبي إذا وقع له من وصية الأقربين هل يسلم ذلك الى والده ويبرئ الوصى؟