الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٦فذلك جائز وان قال لأقاربه فذلك أوكد لأنه إذا قال للفقراء والأقربين فقد ثبت في ماله وأقاربه هم أولى به وليس هذا من المجهول.
• مسألة:
من جامع أبي محمدواختلفوا في الرجل يوصي لأقربيه بوصية فيهم مسلمون ومشركون.
قال بعضهم: تكون الوصية للمسلمين دون المشركين.
وقال آخرون: والوصية للمسلمين والمشركين أن الوصية قد عمت بظاهر اسمها جميع القرابة.
• مسألة:
وإذا قسمت وصية الأقربين وسلم الوصى لأحدهم سهمه وتمادى عن إعطاء اليامين فولد منهم ولد مولد منهم فانه لا شيء له من تلك الوصية وقد قسمت.
• مسألة:
من كتاب البيان ويجوز للوصي أخذ ما ينوبه من وصية الأقربين وأجرته من مال الموصى إليه الموصي من غير تسليم غيره ذلك اليه إذا كان وصية غي ذلك هكذا والله أعلم.
• مسألة:
وسئل أبو سعيد رضيه الله عن الصبي إذا وقع له من وصية الأقربين هل يسلم ذلك الى والده ويبرئ الوصى؟
٩٨٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.