جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

قال: عندي أن بعضا يقول إن والده كسائر الناس في الثقة والأمانة ولا يجبر أن يسلم اليه مال ولده الا أن يكون ثقة أو مأمونا على ذلك أقل ما يكون.

وقال من قال: بإجازة ذلك على الاطلاق أن مال الولد لوالده.

وقيل له: فهل يجوز أن يكون في نفقته وكسوته، ولا يسلم الى والده؟

قال: قد اختلفوا في نفقة الصبي إذا كان له مال في إجازة ذلك.

• مسألة:

وعن أبي علي الحسن بن أحمد في وصية الأقارب يأخذ منها المملوك أم لا؟

نعم المملوك يأخذ في وصية الأقارب وله سهمه كما يأخذ الحر والله أعلم.

وأما تسليمه اليه والى سيده مما يختلف فيه.

• مسألة:

لعلها عن غيره ومن أوصى لأقاربه ومنهم من ركب البحر فاعلم أن من ركب البحر سبيله سبيل الغائب لعله الذي اختلفوا فيه:

فمنهم من قال: يحبس له سهمه من الوصية حتى يقدم أو يصح موته فيعطى ورثته.

ومنهم من قال: لا يعطى الغائب من الوصية للأقربين ويقسم على من حضر.