الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٨ومنهم من قال: إذا كان ممن ترجى أوبته وتبلغه الحجة يحبس له نصيبه وان كان لا يعرف موضعه ولا ترجى أوبته لم يكن له في الوصية شيء.
• مسألة:
وسألت أبي الحواري عمن يموت من الأقربين قبل أن تقسم الوصية؟
فراى أن حصته لورثته ولو كان ممن لا يأخذ من الوصية.
وكذلك الذي يولد قبل أن تقسم الوصية فله حصته منها فان ولد ثم مات قبل أن تقسم الوصية لم يكن له شيء.
والعبد إذاأعتق قبل أن تقسم فله حصته – قولأبي الحواري ثم جواب أبي الحواري رحمه الله. والله أعلم.
٩٨٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.