جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٩

الباب الثاني والخمسون

في الدين وقضائه والمديون والاتنصار من ماله وفي الكفيل وأحكام ذلك

رجع إلى الكتاب:

جواب أبي الحواري رحمه الله الى من كتب اليه وعن فقير له عليه دين وكان غنيا فأفلس فأبرأه غريمه وجعله في الحل من أجل الضعفة ثم اكتسب بعد ذلك مالا وسعة – هل يعود عليه ذلك الدين؟

فعلى ما وصفت فان كان أبرأه غريمه وهو في حد الفقر والعدم فقد برئ من ذلك الدين ولا يعود عليه ذلك الدين الا أن يكون أظهر الفقر والافلاس ومعه ما يقدر على قضاء دينه أو شيء منه ولا يعلم به غريمه فبرأه على مما ظهر فيه من الفقر فلا يبرئ من الدين الذي أبرأه منه غريمه.

• مسألة:

وعن الرجل إذا كان مريضا وعليه دين فقضى ديانه شيئا من ماله الأصل من الأصل هل يثبت هذا القضاء على الورثة ان مات المريض وهل له رجعة ان صح من مرضه؟

فقد قالوا لا يثبت ذلك القضاء على الورثة وللورثة ما لهم وان شاءوا أمضوا القضاء.

وكذلك المريض ان صح فله الرجعة في ذلك القضاء.