الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٠• مسألة:
قلت: ان قال قد قضيت فلان بن فلان قطعتي فلانة بكذا وكذا درهما سماها أو قال قد قضيت فلان بن فلان قطعتي فلانة بحق له على وليس هي له بوفاء أيكون هذا كله سواء أم بينهما فرق؟
قال: نعم بينهما فرق.
قالوا: إذا قال ليس هو له بوفاء ثبت ذلك ولم يكن للورثة في ذلك خيار.
إذاسمي بالدراهم فللورثة في ذلك الخيار وله الرجعة.
• مسألة:
وعن رجل تولى بحق قبله لك أو ضمان ضمنت عليه به واختلس لك شيئا ولم ينصفك فظفرت بشيء له غير النوع الذي قبله لك أو اختلعت اليه حتى صار اليك منه شيء. ظفرت
فعلى ما وصفت فاذا جحدك جميع ما ذكرت فاذا ظفرت بشيء من ماله جاز لك أخذه من ذلك النوع أو من غير ذلك النوع حتى تستوفي حقك وما لزمه من قبلك وتعلمه بعد ذلك أنك استوفيت ما قبله لك.
• مسألة:
وعن المفلس عل يؤخذ عليه كفيلإذا فرض عليه فريضة التي عليه مخافة أن يغيب عن غرمائه الى بلد بعيد وكان من أصحاب الصناعات حدادا أو نجارا أو غير ذلك؟
فعلى ما وصفت فاذا كان من أصحاب الصناعات وكتب عليه الفريضة لديانة وطلب الديان أم يأخذوا عليه كفيلا كان لهم ذلك عليه. وليس