الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨١لأصحاب الصناعات تفليس وانما التفليس للذي ليس له ولا صناعة فاذا كان المديون معدما لا مال له ولا مكسبة نظر الى ميسورة ولم يؤخذ عليه كفيل.
وكذلك ليس عليهم في فرائض أولادهم كانوا معسرين أو موسرين.
• مسألة:
وعن رجل مات وله عندك دراهم أو طعام والرجل قد صح معك أن عليه دينار للناس فطلبوا حقوقهم أو لم يطلبوها ما ترى أدفع الشيء الى الوارث أو الى أصحاب الحقوق؟
فعلى ما وصفت فاذا كان أصحاب الحقوق طلبوا حقوقهم فإنما يكون المطلب الى الحاكم ولا يدفع هذا الأمين شيئا الى أصحاب الحقوق الا برأي الحاكم ويعلم أصحاب الحقوق بالشيء الذي معه.
فصل:
وسألته عن رجل كان له على سبعة دراهم فطلب اليه فأنكره وقال ليس عندي شيءفوئب صاحب الحق الى شاة من غنم الذي عليه الحق فأخذه وهي من أثمان سبعة دراهم فكست صاحب الشاة حتى أنتجت الغنم وصار من تلك الشاة نحو عشرين شاة أو أقل أو أكثر ثم جاء صاحب الشاة ونسولها، فقال خذ حقك ورد على غنمي هل ذلك؟
قال: نعم له ذلك إذا كانت الشاة ونسولها قائمة بأعيانها كان عليه أن يرد على الرجل غنمه و] اخذ حقه الا أن يكون قد باع الشاة أو زالت من ملكه فليس عليه رد الشاة.
(م 6 – جامع أبي الحواري ج 4)