جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٣

قال: السمن واللبن لصاحب الغنم إذا كان أخذها على الحد الذي وصفنا كيف يكون عليه ردها الا أن له عناءه على الجاحد بما عنى من هذه الغنم التي ردها عليه والله أعلم.

• مسألة:

زيادة من غير الكتاب من بيان الشرع:

وكذلك عندنا في كل مديون أعطى ولده أو غيره ماله في الصحة فباعه إياه أو قضاه اياه فذلك جائز لمن صار اليه المال في الحكم والمضرة على الدي أشهده.

• مسألة:

واقرار المديون الذي قد يثبت الحجر عليه في ماله ممن يجوز له الحجر عليه ويثبت عليه في ماله فإقرار بما في يده بعد ذلك مما لا يضيفه الى نفسه اختلاف والله أعلم.

• مسألة:

وعن رجل عليه حق الانسان فلم يعطه الحق الا بعد سنين فخرج عليه صاحب الحقر.

وكذلك ان برئ الرجل من الرجل خطأ أو دخل بيته بلا إذن رب البيت فلم يحل له في هذا كله. فهذا كله يأتي عليه الاستغفار والندم.