الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٤وليس في هذا استحلال ولا غرم وهذا كله ظلم ومأتم وأشد من ذلك برئ من رجل من المسلمين خطأ والتوبة منه كما وصفت لك من الندم والاستغفار.
فان مات وهو على البراءة من المسلمين بالخطأ مات هالكا.
• مسألة:
وعن رجل عليه لرجل حق يأمر وكيلا له أو شريكا أو انسانا في يده مال أن يسلم الى الرجل الحق فقال نعم وغاب الدي عليه الحق وقال الذي في يده ليس أسلم اليك شيئا الا أنه عاد أمرني ألا أسلم اليك شيئا هل يلزم المأمور؟
فعلى ما وصفت فأما في الحكم فلا يلزمه ولا يحكم عليه بدفعه أقر أو أنكر حتى تشهد البينة أن الذي عليه الحق أمر هذا أن يدفع اليه عن ماله حق وقبل بهذا المأمور وبذلك ولا يكون الحكم إلا هكذا كما وصفت لك فهذا مبلغ علمي ومنتهى رأيي والله الموفق للحق.
وازدد من سؤال المسلمين فأنى ضعف قليل المعرفة والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام.
• مسألة:
وعن رجل يطلب رجلا بحق فطلبه اليه فلم يعطه من عدم أو غير عدم منه فغضب الذي عليه الحق لعله أراد له الحق فقال ان شئت فأعطني حقي والا ذلك الحق لفقراء مكة أو فقراء الشام والرجلان من أهل عمان فلم يعطه هذا حقه حتى جعله لفقراء مكة أو الشام.