الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٥فعلى ما وصفت فاذا كان الرجل الذي جعل حقه لفقراء مكة أو فقراء الشام على غضب منه ولا شيء عليه للفقراء.
وعلى الذي عليه الحق الى الرجل الذي له الحق وليس عليه لفقراء مكة ولا الشام شيء وانما ذلك قبل الحالف.
وكذلك ان مات صاحب الحق كان لورثته كان الذي عليه الحق غنيا أو معدما فهو سواء.
• مسألة:
وإذا مات من عليه الحق ومن له الحق لم يثبت مالم يوص عليه بانفاذه من ماله بعد موته من قبل.
وقيل: انه يثبت ولم يوص به.
• مسألة:
والمديون إذا طلب غرماؤه بحقوقهم عند الحاكم؟
فيعجبني أن يترك له من الكسوة ما يكفه عن البرد والحر بغير اسراف.
وان أجل الوفاء ما عليه وكان موسرا فطلب غريمه أن يحضر له وكيلا خوفا أن يتوارى عنه؟
فقيل: عليه كفيل.
وقيل: لا كفيل عليه.
وان كان فقيرا فلا كفيل عليه ومن الإضافة إلى الكتاب.
٩٨٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.