الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٦• مسألة:
وعن أبى الحواري رحمه الله وسألته عن رجل اصطلح هو وخصمه على شيء مما يطالبه إليه ولم يقر بما يطلبه اليه.
قال: لا يجوز الصلح على إنكار من المطلوب إليه الا بعد الإقرار بما يطالبه اليه بعد الاقرار بما يطلب اليه ومعرفة الطالب بما يطلب.
إذا صالح بعد معرفته والاقرار له جاز الصلح ولم يكن له رجعة فيما صالح على هذه الصفة.
وكذلك ان صالح وهو جاهل بما صالح عليه لم يجز ذلك وكانت له الرجعة لأن الصلح لا يجوز على الجهالة أيضا.
• مسألة:
وعن أبي الحواري وفي رجل جاء فقال لي عليك عشرة دراهم فصدقه فقال له أنا فليس أعلم أم علي لك شيئا الا أني أصدقك وأعطيك فأعطاه العشرة ثم هلك الرجل ثم جاء وارثه فقال ان العشرة التي أعطاك والذي ليس لك ردها علي؟
فقيل: لا رد عليه إذا كان يعلم أن تلك الدراهم على والده.
• مسألة:
وقال أبو عبد الله رحمه الله الذي يتولى عن المسلمين لا يباع من ماله الا بحق وكان رفع عليه حقه وقولي عنه فمن أثبت عليه بعد ذلك حقا لم يبع من ماله الا بعد الحجة عليه.
قال أبو الحواري رحمه الله: ام كان بموضع تناله الحجة والا بيع من ماله في حق من صح عليه حقا واستثنى له حجته وأن ماله ليس فيه وفاء