جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٧

للدين الذي صح عليه ثم تولى عنه وللدين صح من بعد فيقوم المال قيمة عدل فينظر المحقوق فيأخذ من تولى عنه بقدر حقه ويوقف للذين ثبتوا حقوقهم بقدر الذي لهم من ماله حتى يحضر المتولى ويحتج عليه الا أن يصح أنه قد خرج من مصر عمان ولا يعرف مكان أو حيث لا تناله الحجة فإن أصحاب الحقوق ثبتوا حقوقهم مع الحاكم ويحلفهم علينا ثم يقضي كل واحد منهم ما صح له من مال ذلك الغائب.

• مسألة:

جواب من أبي الحواري رحمه الله: وعن رجل كان يطالبه رجل بحق فجاء رجل آخر فكفل عن المطلوب بغير رأيه هل يثبت الحق لصاحب الحق على الذي كفل بغير رأي صاحب الحق؟

فعلى ما وصفت فإن كان في الحبس أو صح عليه الحق بين يدي الحاكم فكفل عليه الكفيل وبكفالته أخرجه غريمه من الحبس أو تركه من بعد أن صح عليه الحق مع الحاكم برأي الكفيل فالذي له الحق بالخيار ان شاء اتبع الكفيل وان شاء اتبع الذي عليه الحق، وقد ثبت الحق على الكفيل رجع أو لم يرجع.

وان أدى الكفيل الحق إلى صاحبه كان المطلوب بالخيار ان شاء أدى إلى الكفيل ما أدى عنه وان شاء لم يعطه شيئا إذا كفل بغير رأيه إذا أدى الكفيل ما أدى عنه وان كان كفل من غير ضغطة من سلطان ولا حبس ثم رجع عن كفالته كان له ذلك الا أن يموت المطلوب أو تموت بينة المطالب لم يكن لكفيل رجعة: كفل عنه برأيه أو بغير رأيه.

• مسألة:

ومن ضمن بحق عن رجل غير حاضر ولم يأمره أن يضمن عنه فإن الضمانة غير ثابتة عليه والله أعلم.