جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٨

• مسألة:

والمديون إذا طلبه غريمه بحقه إلى الحاكم وأجل في وفائه وطلب كفيلا عليه بحقه فله كفيل عليه أو الحبس إذا كان المديون موسرا.

وان كان غير موسر فلا كفيل عليه ولا حبس.

• مسألة:

وإذا حجر الحاكم على المديون ماله بحق عليه ثم استفاد مالا فان الحجر الأول يأتي على ما استفاده من مال أيضا وإذا ثبت حق غريمه في ماله ثم استفاد مالا آخر فالإثبات يأتي على ما استفاده أيضا هكذا عن الشيخ ناصر بن خميس.

ومن غيره: أن الإثبات لا يدخل فيه ما استفاده من بعده والله أعلم.

• مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: من مات وعليه دين ولم يوصي به أحدا من الناس أن لمن له دين على الميت أن يأخذ من مال الميت سرا إذا كان ليس معه بينة على حقه يتوصل بها إلى حقه بالحكم ويأخذ مثل حقه إذا أدرك من مال الهالك.

وان صح على الميت ديون بعد موته فليس للحاكم أن يقضيهم دينهم من مال الهالك الا أن يرفعوا اليه ذلك ويطلبوا وتصح معه حقوقهم بالبينة العادلة فانه يقيم لهم وكيلا ثقة ويبيع من مال الهالك في قضاء دينه.

وليس للحاكم أن يقضي العروض في دين الهالك الا أن يكون له