الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٩ورثة بالغون فيتقوا هم وأصحاب الحقوق على شيء من العروض فلهم ذلك.
وأما الجماعة المسلمين إذالم يكن حاكم وفعلوا ذلك جاز لهم ان شاء الله وان لم يفعلوا ذلك جاز لهم.
وان أقاموا وكيلا وفعل الوكيل ذلك جاز ذلك ان شاء الله.
وقيل: ليس لأحد من الورثة أن يؤدي عن الهالك دينا يعلمه هو عليه الا برأي الورثة إذا كانوا بالغين أو يجعله وصيا في ذلك ويؤدي عنه بقدر ما له من الميراث وذلك عليه.
وكذلك كل من أقر بدين على من هو وارثه في حياته أو بعد وفاته لوارث أو غيره فانه يلزمه من الدين بقدر حصته. وفيه قول إنه لا يحل له أخذ شيء من مال الهالك بميراث حتى يؤدي جميع الدين الذي هو يعلمه أو يصح عليه ولو احتاط الدين بجميع ميراثه.
• مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل كان عليه لرجل فأعطاه صرة دراهم، وقال هذا حقك وهو كذا وكذا فقبضه صاحب الحق وادعى أنه وزن الدراهم فنقصت عما قال؟
القول قول صاحب الحق مع يمينه إذا لم يكن الذي عليه الحق وزن الدراهم قدامه أو قبضهما منه على التصديق منه والله أعلم وبه التوفيق.
• مسألة:
قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان وأبو المؤثر في رجل ادعى على رجل حقا فأنكره ولم تكن له بينة فطلب يمينه فرد عيه المدعي