الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠عليه اليمين فقال المدعي يحضرني حقي أحلف فلا شيء حتى يحلف فاذا حلف طلب احضار حقه فقال المدعى عليه إذا استوجب حقه على الساعة لما حلف وطلب المدعى عليه المدة فكره أن يحدده.
فقيل: ان هذا أراد أن يعرض له فله أن يعرض بقيمة العدول وان كره فيمدده مدة حتى يبيع ماله كما الحاكم من المدة.
ويوجد في بعض الأثار أن على الذي عليه الحق أن يحضر لخصمه حقه ثم يحلفه من بعد إحضار حقه.
• مسألة:
وقال هاشم أن موسى قال من كفل بنفسي انسان رجلا فلم يأتي به فعليه الحق يأخذ به.
قال أبو الحواري: ان قال ان لم آتك به غدا فعلي الحق فأتى به من بعد غد فلصاحب الحق الخيار أيهما شاء أخذه بحقه ان شاء الكفيل وان شاء المكفول عنه.
• مسألة:
ومن كفل لإنسان بنفسي الى أجل فمات المكفول أو غاب فليس عليه الا نفسه وليس عليه حياته لأنه له في إحضار نفسه.
قال أبو الحواري: ان مات في الآجل فلا شيء على الكفيل.
وان مات بعد الأجل فعلى الكفيل المال.
وقول: إذا كفل بنفسه فمات المكفول عنه فلا شيء على الكفيل.
وان غاب فان عليه ما صح عليه من شيء الفرق بينهما ان الموت