الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩١ليس من فعل الكفيل والغيبة من فعله لأنه كان عليه أن يحفظه لئلا يغيب حتى يخرج مما عليه من الحق.
• مسألة:
من غير الكتاب:
في رجل له حق على آخر ثم الذي له الحق أحاله أقر به لآخر وهو مكتوب له في صحة فطلبه لمقرور له فقال الذي عليه أصل الحق أنه قد سلمه الى من أقر به له أحاله الحق له.
فالجواب: فان كان المحيل أو المقر قد استوفى في الحق ممن عليه أصل الحق فيرده عليه فيسلمه إلى من أحيل له.
وان قال المحيل: أنه ما استوفى وهو بعد على من عليه وحكم عليه بتسليمه الى من أحيل له وان قال المحيل أنه ما استوفى وهو بعد على من عليه وحكم عليه بتسليمه الى من احيل له فان على المحيل يمينا بالله أن الحق على هذا باقي وما استوفى منه الى أن حاله على فلان هذا.
وان رد اليمين على من عليه أصل الحق حلف أن الحق الذي أقر به لفلان ما هو عليه لفلان ولا لفلان ثم نفذ ذلك يوم المحيل للمحال له.
• مسألة:
ومن مات وعليه دين إلى أجل قال من قال الحق الأجل لا يحل بموت الغريم. وهو في مال الغريم. على ما يوجبه الحق ووجدت هذا القول الثاني عن أبي الحواري ويرفعه عن نبهان.
وقال: رأيته يعجبه ذلك فينظر في ذلك ان شاء الله.