جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٢

• مسألة:

وأما الذي يترك لأحد حقا له أو عليه أو يعطيه اياه فاذا قال له ذلك فقد برئ منه وليس عليه قبول لأنه في يده إذا كان في الصحة.

قال أبو الحواري: كان نبهان يقول إذا ترك صاحب الحق للذي عليه الحق حقه فقبل الذي عليه الحق فقد برئ وان لم يقل قد قبلت ورجع المطالب فيما ترك كان له ذلك وهذا إذا كانت العطية والترك فيالصحة.

وأما في المرض فلا يجوز.

وأما الزوجان فعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه ليس عليهما قبول إذا ترك أحدهما لصاحبه حقا له عليه وأعطاه اياه في الصحة.

وأما في المرض فلا يجوز وانما عليهما القبول إذا أعطى أحدهما الآخر شيئا من ماله فعليه القبول والله أعلم.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل يبيع بضاعة إلى أجل أو يدا بيد فجاء إليه رجل فكفل له بتلك البضاعة وفرقها على الناس ثم جاء الكفيل يطلب الثمن إلى الناس الذين اشتركوا فيها وجاء صاحب البضاعة أيضا يطلب حقه من الناس؟

فعلى ما وصفت فإلى من دفعوا إلى الكفيل أو إلى صاحب البضاعة فقد بروا مما عليهم من ثمن تلك البضاعة الا أن يكون الكفيل اشترى تلك البضاعة على نفسه ثم باعها على الناس فإن الثمن يدفع إلى الكفيل الذي باعها عليهم.