جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٣

• مسألة:

أحسب عن أبي الحواري وسألته عن رجل له على رجل حق وهو في بلد آخر فخرج صاحب الحق إلى الذي له عليه فلما صار إليه أكرمه وأقرأه فأكل صاحب الحق من طعام دينه فلما قضاه حقه قال اجعلني في الحل من طعامك. قال له أنت في الحل هل ينفعه ذلك الحل؟

قال: إذا حله من بعد ما قضاه فهو واسع له وإن أحله من قبل أن يقضيه حقه لم ينتفع بذلك الحل وعليه ثمن ذلك الطعام الذي أكله معه.

• مسألة:

ومن جعل حقا عليه لزوجته أو غيره من الغرماء في ماله من قرية قد سماها أو ميراثه من أبيه أو في موضع قد سماها من ماله من قرية قد سماه أو ميراثه من أبيه أو في موضع قد سماه من ماله.

عن أبي الحواري على أن هذا الحق في الموضع الذي سمى به ولا يشارك فيه الغرماء حتى يستوفي حقه.

قال أبو الحواري رحمه الله: هذا قول أبي علي رحمه الله.

وقال ابن محبوب رحمه الله الغرماء فيه شرع مالم يقبضه صاحب الحق.

• مسألة:

اختلف أصحابنا في يمين المفلس:

فقال من قال: ليس عليه يمين.