الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٤وقال من قال: يحلف بالله ما له وما معه من شيء يقضي منه هذه الحقوق التي عليه ولا شيئا منها.
• مسألة:
من جواب ابن روح ولا هلاك إلا على مصر ولا ينفع المصر قضى دينه بعد موته وان وجب على الورثة أن يقضوه عنه فإنه يلزمهم أن يقضون عن نفسهم من مال الميت ما يلزمهم في ذلك بحكم الحق وان كان لا ينفع الميت ذلك إذا كان مات مصرا.
• مسألة:
ومن ضمن بحق معلوم عن أحد يأذنه من له الحق فلا غير للضامن بوجه من الوجوه والضامن غارم.
• مسألة:
عن أبي الحواري فيما أحسب وعمن أشهد لرجل بما له بحق عليه أو أقر أيضا بدين عليه للناس هل يدخل الديان على هذا الرجل الذي أمر له المال؟
• مسألة:
فعلى ما وصفت فان كان الاقرار من هذا الرجل في مرضه دخل الديان معه وان كان أقر له في صحته لم يدخل الديان معه الا أن يكون الديان قد صحت حقوقهم مع الحاكم وطلبوا حقهم فيه حقوقهم فان الديان يدخلون معه إذا كان انما أقر لهذا الرجل بالحق من بعد ما طلب الديان حقوقهم اليه مع الحاكم ثبت للرجل بالمال بحق وهذا إذا أشهد انه بحق له عليه.