جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٣قاضيه عنه؟ قالت: نعم. قال: فدينُ الله أحقُّ، أو قال أولى"(1)، فقد شبَّه لها وتركها والاستدلال لما(2) بيّنهما من وجه القياس، والله أعلم.
? وقد روي عن عمر بن الخطاب أنَّه قال: يا رسول الله إني هششت وأنا صائم فقبَّلت، فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم: "أرأيت لو مضمضت فاك أكنت مفطراً؟ قال: لا. قال: فذاك ذاك"(3) وقيل إنه اجتهد في الحروب برأيه وغزواته. وروي عن عائشة أنَّها كانت توجب إِعادة الطهارة من الكلمة الخبيثة. وقولها في "الاكسال مُنكر على من ترك الغسل منه"(4) وتقول: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه. وقولها في "الاسكال منكرة" على من ترك الغسل منه كيف أوجب عليه الحد، ولا يوجب عليه صاعاً من ماء، يعني الغسل، وهذا يدل على أن الصاع من الماء كافٍ للغسل، وقولها: ولا يتوضأ أحدكم من الكلمة العوراء يقولها لأخيه؛ يدل على إنَّها كانت ترى نقض الطهارة من الكذب المتعمّد عليه ما يذهب إِليه أصحابنا، وكثير من الصحابة