كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

مكيل مثله. وقال بعضهم: لا، بل من أجل أنَّه مأكول. والأرز مأكول مثله. وقال قوم: لا، بل وقع التحريم؛ لأنَّه مكيل ومأكول، والأرز فيه هذان المعنيان مساوٍ به.

وقال بعضهم: لا، بل وقع التحريم، لأنَّه مزكّى والأرز مثله أيضاُ مزكّى، تتلو هذه المسألة مسألة أو لها الدليل على من قال: العموم لا يستغرق الجنس، وهو مكتوبة قبل باب الوصايا في آخر الكتابة في السابع من النسخة. وعلى أثر هذه المسألة مسألة في صيغة الأمر مكتوبة بعد باب حدِّ السارق الآخر من الكتاب تجده إِن شاء الله، وتدبره لئلا يلتبس عليك.

مسألة

قال الله جلَّ ذكره: {?لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم(1)}، وقال عز وجل: ? ﴿ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه﴾(2) كان هذا الخطاب يوجب تحريم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه من حيوان أو غيره، إذ ليس في نفس الآية تفضيل لطعام(3) من طعام، فلما اتفق أهل الإِسلام على أن

(1) المائدة: 95 أول الآية " يا أيها الذين آمنوا" الآية.

(2) الأنعام: 121.

(3) ـ في (أ) الطعام.

١٥٦ / ٦٤١