كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

ينقض ذِمّة الجبار ويحل عليه ما عقد لهم، وكذلك إن كان الجبار قد أخذ منهم الجزية لأعوام قد نقضت في حال استيلائه على تلك الأرض، فإن قال قائل: فلِمَ جعلتم فعل الجبار كفعل الإمام في العهد وأخذ الجزية، وعندكم إنَّه لا يستحق أخذها؟ قيل له: لقول النبي صلى اللّه عليه وسلّم: (المسلمون يدٌ على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم)(1). فهذا الخبر يوجب إسقاط أخذ الجزية منهم بعد أن أخذها من هو أدنى المسلمين بتأويل والله أعلم.

مسألة في العطية(2) وإعطاء المحبة

وإذا أخذ بعض الجبابرة والكفار بالله العظيم مسلماً فقال له: إنْ لم تصوبني أو تقرّ بأن ديني صواب قتلتك، وكان من عادته أن يقتل على مثل ذلك، أو يقتل من رد عليه أمره، وغلب على ظنَّه إنَّه إنْ لم يفعل له ذلك قتله، فإنَّ له أن يُظهر له ما أراد منه بلسانه ويكره ذلك بقلبه،

(1) متفق عليه.

(2) في (ج) النقية.

١٨٩ / ٦٤١