كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

مسألة

اختلف محمد بن محبوب وموسى بن علي في محجوب البصر يؤمُّ في الفريضة، فأجاز موسى بن على ذلك، ولم يجز محمد بن محبوب، وكذلك اختلافهما في العبد وغيره، وإذا اختلفا انظر(1) ما أيده الدليل وعمل به أهل العلم قبلهما، ولم يرجع في ذلك إلى تقليد واحد منهما بغير دليل والله أعلم.

وقول محمد بن محبوب أنظر لما روي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ أنَّه قال: (يؤمكمأقرؤكم)(2) فيقدم؛ إلا في القاريء من هو أنقض حالاً ممن هو أعلى منه درجة في الفضل الذي يؤدي إلى صلاح في الدين في الإمامة بقوله ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ " (يؤمكمأقرؤكم)، وهذا دليل يوجب منع تقديم من هو أنقص من غيره حالاً، ألا ترى أن المرأة لا تؤم ولا تتقدم؛ لأن فيها دليل النقصان عن رتبة إمامة الرجل، وكذلك رتب إمامة الرجل(3)، ورتب لهم إذا اجتمعوا من فيه زيادة، وله رتب ليست لغيره مع استحقاقهم اسم الفضل، وهذه فضيلة لا تجوز إضاعتها والله أعلم.

(1) ـ في (ج) نظر.

(2) ـ رواه أحمد.

(3) ـ في (ج) الرجال.

٣٢٨ / ٦٤١